السيد محمد الروحاني

194

المسائل المنتخبة

مزاحا ، ثم انكشف أن الفجر كان طالعا . 5 - ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعا بغروب الشمس فأفطر ، وانكشف خلافه . 6 - ما إذا أفطر الصائم لظلمة باعتقاد غروب الشمس ولم يكن في السماء غيم ثم انكشف عدمه ، بل الأحوط - إن لم يكن أقوى - وجوب الكفارة ، نعم إذا اعتقد الغروب أو ظن به - من جهة الغيم في السماء - فأفطر ثم انكشف خلافه فلا يجب القضاء فيه . أحكام القضاء ( مسألة ) 499 : لا يعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء ، فيجوز التفريق فيه ، كما يجوز قضاء ما فات ثانيا قبل أن يقضي ما فاته أولا . ( مسألة ) 500 : الأحوط وجوبا عدم تأخير ما فاته في شهر رمضان أثناء سنته عن رمضان الآتي ، ولو أخره عمدا كفر عن كل يوم بمد ، والأحوط ذلك في التأخير بغير عمد أيضا ، نعم إذا استند التأخير إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي ولم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الكفارة فقط . ( مسألة ) 501 : إذا تعين وجوب القضاء في يوم لم يجز على الأحوط الافطار فيه قبل الزوال وبعده ، وأما إذا كان موسعا جاز الافطار قبل الزوال ولم يجز بعده ، ولو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة - إطعام عشرة من المساكين ،